حكم ثان بالإعدام لفظته المحكمة العسكرية الدائمة أمس، بحقّ العميل علي حسين منتش بعد مرور مائة وخمسة وأربعين يوماً على الحكم الأوّل الذي أصدرته المحكمة نفسها بحقّ العميل محمود قاسم رافع في 18 شباط 2010، ممّا يدلّل وبشكل قاطع، على وجود تكاتف قضائي أمني مدعوماً برغبة سياسية، لمواصلة عمليات تفكيك شبكات التجسّس الإسرائيلية التي انتشرت بكثافة بعد حرب تموز العام 2006، وتوجيه رسالة واضحة المضمون إلى كلّ من تسوّل له نفسه مدّ يد المساعدة للعدوّ وتقديم الخدمات الأمنية والعسكرية واللوجستية له، بأنّ نهايته ستكون الإعدام ولو بعد حين.
هكذا يمكن تفسير الحكم الصادر بحقّ منتش في الذكرى الرابعة للحرب الدموية على لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة في شهري تموز وآب 2006، وعلى مدى ثلاثة وثلاثين يوماً، وهو يأتي في ظلّ تفشّي خلايا التجسّس الإسرائيلية واستمرار المواجهة بينها وبين الأجهزة الأمنية الرسمية والمقاومة.
وقالت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وحضور معاون مفوّض الحكومة لديها القاضي سامي صادر، كلمتها بحقّ منتش وتوجّتها بالإعدام بعدما وجدت، طبقاً لاعتراف منتش نفسه، بأنّ أفعاله الجرمية المتمثّلة بتقديمه معلومات رقمية وإحداثيات عن مواقع ومراكز الجيش اللبناني والمقاومة ومنازل مسؤولين في المقاومة في منطقة عمله مدينة النبطية ومحيطها حيث كان يقطن في بلدة زبدين، عاونت العدوّ على إنجاز عدوانه التموزي.
وكعادة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري، فإنّ المحكمة العسكرية اكتفت بإيراد الحيثيات القانونية التي استندت إليها لتوقيع حكمها، من دون الإتيان على ذكر كامل الوقائع المنبثقة من الاعترافات، على غرار ما يحصل عادة، في الأحكام الصادرة عن القضاء العدلي، غير أنّها استشهدت ببعض الوقائع لتبيان حجّتها القانونية وتأكيد كيفية وقوع الجرم.
وباختصار، فإنّ العميل علي حسين منتش (والدته نزهة، مواليد العام 1957 رقم سجل نفوسه 27 الكفور النبطية) تعامل مع الضابط في جهاز «الموساد» أبو غزال الذي انتقاه من بين سائر الناس وبطريقة غير معلومة ولم يأت التحقيق على ذكرها، فرضخ له على الفور من دون أن يتعاطى معه بطريقة سلبية، أو بممانعة قوية، كما تفترض الأصول خصوصاً وأنّ له شقيقاً يدعى إبراهيم استشهد مع المقاومة خلال تنفيذها عملية عسكرية ضدّ العدوّ في مدينة صيدا في العام 1983.
وصار منتش يتلقّى مكافأته المادية والتشجيعية على معلوماته عبر «البريد الميت» الذي وضع في بلدة الزعرورية، وكان كلّما حصل على الدولارات تضاعفت جهوده في تحصيل المعلومات وإرسالها بواسطة هاتف خلوي أمني لم يكن يفتحه إلاّ يوم الاثنين من كلّ أسبوع بناء لأوامر «أبو غزال»، ومخزّن معلومات «فلاش ميموري»، وجهاز إرسال، وحاسوب محمول درّبه الإسرائيليون على كيفية حفظ ملفّاته عليه.
وإنّ كان القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج قد أشار إلى أنّ معلومات منتش تسبّبت بغارات جوية إسرائيلية أوقعت عدداً من الشهداء، بينهم مصطفى منصور وعلي فقيه، إلاّ أنّ المحكمة في حكمها لم تر أنّ عناصر التدخّل في القتل وأنّ المادة 549/219 من قانون العقوبات متوافرتان في عمل منتش، فقرّرت عدم إدانته بها.
وجاء في حيثيات الحكم الوجاهي ما يلي:
حيث تبيّن أنّه خلال العام 2005 تمّ الاتصال بالمتهم علي حسين منتش من قبل مجهول وعلى هاتفه الخلوي الذي ظهرت على شاشته أربعة أصفار والذي أخبره لاحقاً بأنّه إسرائيلي ويرغب بالتعاون معه فوافقه على ذلك.
وحيث تبعاً لذلك تمّ تجنيده لصالح المخابرات الإسرائيلية وطلب منه السفر إلى هنغاريا ومن هناك تمّ نقله إلى إسرائيل عن طريق الطيران الإسرائيلي وأقام في مستعمرة كريات شمونة لمدّة خمسة أيّام.
وحيث ثبت من إفادته أنّه جرى تدريبه داخل إسرائيل على كيفية استعمال أجهزة الاتصال والحاسوب لاستخدامها في مجال تحديد ورصد الأهداف المدنية والعسكرية وإرسال المعلومات التي يقتضي أن تبقى طيّ الكتمان وللتواصل مع العدوّ.
وحيث ثبت من إفادة المتهم أنّه قد قبض من المخابرات الإسرائيلية مبالغ مالية طائلة عن طريق البريد الميت المطمور لقاء تزويدها بالمعلومات والدسائس التي ساعدت العدوّ على القيام بعدوانه خلال شهر تموز من العام 2006 خاصة أنّ ذلك حصل قبل بدء هذا العدوان أيّ خلال العام 2005.
وحيث ثبت أنّ المتهم قد زوّد العدوّ بإحداثيات بعض مراكز ومواقع مدنية وعسكرية للجيش اللبناني وللمقاومة الوطنية منها: مهنية النبطية، بناية بئر القنديل، بناية العجمي، بناية الضمان، سراي النبطية، تمثال حسن كامل الصباح، مستديرة كفرمان، وطريق حبوش الرئيسية، ومراكز منازل قادة المقاومة ومسؤوليها في منطقة النبطية وقد تعرّض البعض من هذه المراكز والمواقع والمنازل للقصف الإسرائيلي خلال حرب تموز.
وحيث يكون بالتالي قيام المتهم بالأفعال المشار إليها أعلاه لجهة دخوله بلاد العدوّ خلال العام 2005، وتجنيده لصالح الموساد الإسرائيلي، وتدريبه داخل بلاد العدوّ على أجهزة الاتصال والكومبيوتر، وقيامه تبعاً لذلك بتزويد العدوّ الإسرائيلي بمعلومات ودسائس عاونته على إتمام عدوانه مما يجعل عناصر المواد 275 و278 و285 من قانون العقوبات متوافرة بحقّه مما يقتضي إدانته بها.
وحيث تبيّن أنّه قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على دخوله بلاد العدوّ كونه دخلها بتاريخ العام 2005، وتمّ الادعاء بحقّه بتاريخ 4/5/2009، مما يقتضي سقوطها بمرور الزمن الثلاثي.
وحيث ثبت أنّه ضبط في منزل المتهم بعض القذائف الصاروخية مما يجعل جرم المادة 72 أسلحة متوافرة ويقتضي بالتالي إدانته بها.
وحيث لجهة ترتيب مفاعيل قانونية على مسألة رجوع المتهم عن اعترافاته خلال التحقيق الأولي فيقتضي أن يكون الرجوع المشار إليه قد جاء مقترناً بوقائع تدحض تلك الجرمية التي تناولها اعترافه، وإلاّ يمسي الرجوع غير منتج لأيّ نتيجة قانونية ولخلوه بالتالي من الجدّية.
وحيث أنّه لجهة جرائم المواد 274 و549/219 من قانون العقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 المسندة للمتهم فإنها غير متوافرة العناصر، وبالتالي يقتضي عدم إدانته بها.
وحيث يقتضي ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لعدم الجدوى أو لكونها لقيت جواباً ضمنياَ في ما سبق تعليله بإسهاب.
لذلك: وسنداً للمواد 275 و278 عقوبات، و72 أسلحة، و10 أصول محاكمات جزائية و205 عقوبات و63 و49 عقوبات،
قرّرت المحكمة بالإجماع الحكم على المتهم علي حسين منتش بالإعدام لجهة المادة 275 عقوبات، وبالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة لجهة جرم المادة 278 عقوبات وتجريده من الحقوق المدنية، وبالحبس مدّة سنة لجهة جرم المادة 72 أسلحة ومصادرة المضبوط وإدغام هذه العقوبات معاً بحيث تنفّذ بحقّه العقوبة الأشدّ أيّ الإعدام، وبإبطال التعقبات بحقّه لجهة جرائم المواد 274 و549/219 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 لعدم توافر عناصرها وإسقاط دعوى الحقّ العام عنه لجهة جرم المادة 285 عقوبات بمرور الزمن الثلاثي وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لعدم الجدوى أم لكونها لقيت جواباً ضمنياً في ما سبق تعليله بإسهاب ومصادرة القذائف المضبوطة وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية. حكماً وجاهياً أعطي وأفهم علناً بحضور مفوض الحكومة وكاتب الضبط والمتهم والحرس تحت السلاح بتاريخ صدوره في 13/7/2010.
يذكر أنّ هذا الحكم قابل للتمييز تلقائياً عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية.
علي الموسوي
هكذا يمكن تفسير الحكم الصادر بحقّ منتش في الذكرى الرابعة للحرب الدموية على لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة في شهري تموز وآب 2006، وعلى مدى ثلاثة وثلاثين يوماً، وهو يأتي في ظلّ تفشّي خلايا التجسّس الإسرائيلية واستمرار المواجهة بينها وبين الأجهزة الأمنية الرسمية والمقاومة.
وقالت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وحضور معاون مفوّض الحكومة لديها القاضي سامي صادر، كلمتها بحقّ منتش وتوجّتها بالإعدام بعدما وجدت، طبقاً لاعتراف منتش نفسه، بأنّ أفعاله الجرمية المتمثّلة بتقديمه معلومات رقمية وإحداثيات عن مواقع ومراكز الجيش اللبناني والمقاومة ومنازل مسؤولين في المقاومة في منطقة عمله مدينة النبطية ومحيطها حيث كان يقطن في بلدة زبدين، عاونت العدوّ على إنجاز عدوانه التموزي.
وكعادة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري، فإنّ المحكمة العسكرية اكتفت بإيراد الحيثيات القانونية التي استندت إليها لتوقيع حكمها، من دون الإتيان على ذكر كامل الوقائع المنبثقة من الاعترافات، على غرار ما يحصل عادة، في الأحكام الصادرة عن القضاء العدلي، غير أنّها استشهدت ببعض الوقائع لتبيان حجّتها القانونية وتأكيد كيفية وقوع الجرم.
وباختصار، فإنّ العميل علي حسين منتش (والدته نزهة، مواليد العام 1957 رقم سجل نفوسه 27 الكفور النبطية) تعامل مع الضابط في جهاز «الموساد» أبو غزال الذي انتقاه من بين سائر الناس وبطريقة غير معلومة ولم يأت التحقيق على ذكرها، فرضخ له على الفور من دون أن يتعاطى معه بطريقة سلبية، أو بممانعة قوية، كما تفترض الأصول خصوصاً وأنّ له شقيقاً يدعى إبراهيم استشهد مع المقاومة خلال تنفيذها عملية عسكرية ضدّ العدوّ في مدينة صيدا في العام 1983.
وصار منتش يتلقّى مكافأته المادية والتشجيعية على معلوماته عبر «البريد الميت» الذي وضع في بلدة الزعرورية، وكان كلّما حصل على الدولارات تضاعفت جهوده في تحصيل المعلومات وإرسالها بواسطة هاتف خلوي أمني لم يكن يفتحه إلاّ يوم الاثنين من كلّ أسبوع بناء لأوامر «أبو غزال»، ومخزّن معلومات «فلاش ميموري»، وجهاز إرسال، وحاسوب محمول درّبه الإسرائيليون على كيفية حفظ ملفّاته عليه.
وإنّ كان القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج قد أشار إلى أنّ معلومات منتش تسبّبت بغارات جوية إسرائيلية أوقعت عدداً من الشهداء، بينهم مصطفى منصور وعلي فقيه، إلاّ أنّ المحكمة في حكمها لم تر أنّ عناصر التدخّل في القتل وأنّ المادة 549/219 من قانون العقوبات متوافرتان في عمل منتش، فقرّرت عدم إدانته بها.
وجاء في حيثيات الحكم الوجاهي ما يلي:
حيث تبيّن أنّه خلال العام 2005 تمّ الاتصال بالمتهم علي حسين منتش من قبل مجهول وعلى هاتفه الخلوي الذي ظهرت على شاشته أربعة أصفار والذي أخبره لاحقاً بأنّه إسرائيلي ويرغب بالتعاون معه فوافقه على ذلك.
وحيث تبعاً لذلك تمّ تجنيده لصالح المخابرات الإسرائيلية وطلب منه السفر إلى هنغاريا ومن هناك تمّ نقله إلى إسرائيل عن طريق الطيران الإسرائيلي وأقام في مستعمرة كريات شمونة لمدّة خمسة أيّام.
وحيث ثبت من إفادته أنّه جرى تدريبه داخل إسرائيل على كيفية استعمال أجهزة الاتصال والحاسوب لاستخدامها في مجال تحديد ورصد الأهداف المدنية والعسكرية وإرسال المعلومات التي يقتضي أن تبقى طيّ الكتمان وللتواصل مع العدوّ.
وحيث ثبت من إفادة المتهم أنّه قد قبض من المخابرات الإسرائيلية مبالغ مالية طائلة عن طريق البريد الميت المطمور لقاء تزويدها بالمعلومات والدسائس التي ساعدت العدوّ على القيام بعدوانه خلال شهر تموز من العام 2006 خاصة أنّ ذلك حصل قبل بدء هذا العدوان أيّ خلال العام 2005.
وحيث ثبت أنّ المتهم قد زوّد العدوّ بإحداثيات بعض مراكز ومواقع مدنية وعسكرية للجيش اللبناني وللمقاومة الوطنية منها: مهنية النبطية، بناية بئر القنديل، بناية العجمي، بناية الضمان، سراي النبطية، تمثال حسن كامل الصباح، مستديرة كفرمان، وطريق حبوش الرئيسية، ومراكز منازل قادة المقاومة ومسؤوليها في منطقة النبطية وقد تعرّض البعض من هذه المراكز والمواقع والمنازل للقصف الإسرائيلي خلال حرب تموز.
وحيث يكون بالتالي قيام المتهم بالأفعال المشار إليها أعلاه لجهة دخوله بلاد العدوّ خلال العام 2005، وتجنيده لصالح الموساد الإسرائيلي، وتدريبه داخل بلاد العدوّ على أجهزة الاتصال والكومبيوتر، وقيامه تبعاً لذلك بتزويد العدوّ الإسرائيلي بمعلومات ودسائس عاونته على إتمام عدوانه مما يجعل عناصر المواد 275 و278 و285 من قانون العقوبات متوافرة بحقّه مما يقتضي إدانته بها.
وحيث تبيّن أنّه قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على دخوله بلاد العدوّ كونه دخلها بتاريخ العام 2005، وتمّ الادعاء بحقّه بتاريخ 4/5/2009، مما يقتضي سقوطها بمرور الزمن الثلاثي.
وحيث ثبت أنّه ضبط في منزل المتهم بعض القذائف الصاروخية مما يجعل جرم المادة 72 أسلحة متوافرة ويقتضي بالتالي إدانته بها.
وحيث لجهة ترتيب مفاعيل قانونية على مسألة رجوع المتهم عن اعترافاته خلال التحقيق الأولي فيقتضي أن يكون الرجوع المشار إليه قد جاء مقترناً بوقائع تدحض تلك الجرمية التي تناولها اعترافه، وإلاّ يمسي الرجوع غير منتج لأيّ نتيجة قانونية ولخلوه بالتالي من الجدّية.
وحيث أنّه لجهة جرائم المواد 274 و549/219 من قانون العقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 المسندة للمتهم فإنها غير متوافرة العناصر، وبالتالي يقتضي عدم إدانته بها.
وحيث يقتضي ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لعدم الجدوى أو لكونها لقيت جواباً ضمنياَ في ما سبق تعليله بإسهاب.
لذلك: وسنداً للمواد 275 و278 عقوبات، و72 أسلحة، و10 أصول محاكمات جزائية و205 عقوبات و63 و49 عقوبات،
قرّرت المحكمة بالإجماع الحكم على المتهم علي حسين منتش بالإعدام لجهة المادة 275 عقوبات، وبالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة لجهة جرم المادة 278 عقوبات وتجريده من الحقوق المدنية، وبالحبس مدّة سنة لجهة جرم المادة 72 أسلحة ومصادرة المضبوط وإدغام هذه العقوبات معاً بحيث تنفّذ بحقّه العقوبة الأشدّ أيّ الإعدام، وبإبطال التعقبات بحقّه لجهة جرائم المواد 274 و549/219 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 لعدم توافر عناصرها وإسقاط دعوى الحقّ العام عنه لجهة جرم المادة 285 عقوبات بمرور الزمن الثلاثي وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لعدم الجدوى أم لكونها لقيت جواباً ضمنياً في ما سبق تعليله بإسهاب ومصادرة القذائف المضبوطة وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية. حكماً وجاهياً أعطي وأفهم علناً بحضور مفوض الحكومة وكاتب الضبط والمتهم والحرس تحت السلاح بتاريخ صدوره في 13/7/2010.
يذكر أنّ هذا الحكم قابل للتمييز تلقائياً عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية.
علي الموسوي