بعد خمس سنوات ونيّف على وقوع كارثة تحطّم طائرة تقلّ ركاباً لبنانيين وسقوطها في بحر كوتونو في بنين، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم الحجّار حكماً طويلاً سردت في أوراقه البالغة 130 صفحة، تفاصيل هذه الكارثة المفجعة.
وقضى الحكم بالتالي:
أولاً: تجريم قبطان الطائرة المنكوبة الليبي نجيب سليمان الباروني (مواليد 1954) بجناية المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 189 منه، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة غيابياً بحقّه، وتجريده من حقوقه المدنية، ومنعه من التصرّف بأمواله المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً عليها، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
ثانياً: تجريم المتهم الفار درويش أحمد خازم (مواليد 1975) بجناية المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 189 منه، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة غيابياً بحقّه، وتجريده من حقوقه المدنية، ومنعه من التصرّف بأمواله المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً عليها، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
ثالثاً: تجريم شركة اتحاد النقل الأفريقي (UTA) بجناية المادة 547 عقوبات معطوفة على المادتين 189 و210 منه، عن أفعال المفوض بالتوقيع عنها درويش خازم وتغريمها ستة ملايين ليرة سنداً للمادة 64 عقوبات، ونشر خلاصة الحكم في الجريدتين المحليتين «السفير» و«النهار» ومصادرة أملاكها في لبنان إن وجدت.
وإدانتها أيضاً بجنحتي المادتين 564 و565 عقوبات معطوفتين على المادة 210 منه عن أفعال الظنينين أحمد خازم ومحمد خازم وتغريمها عن كلّ جنحة مبلغ مليوني ليرة سنداً للمادة 53 عقوبات.
وإدغام العقوبتين المنوه عنهما بحقها سنداً للمادة 205 عقوبات بحيث لا تنفذ بحقها سوى العقوبة الجنائية الأولى كونها الأشد.
رابعاً: ردّ دفع الظنينين أحمد ومحمّد خازم بعدم اختصاص المحاكم اللبنانية.
خامساً: إدانة الظنين أحمد درويش خازم (مواليد 1947) بجنحة المادة 564 عقوبات وحبسه لأجلها سنة وشهرين وجاهياً، وبجنحة المادة 565 عقوبات وحبسه لأجلها سنة واحدة وإدغام العقوبتين سنداً للمادة 205 عقوبات بحيث لا تنفذ بحقّه سوى العقوبة الأولى كونها الأشدّ، واحتساب مدة توقيفه.
سادساً: إدانة الظنين محمد أحمد خازم (مواليد 1979) بجنحة المادة 564 عقوبات وحبسه لأجلها ستّة أشهر وجاهياً، وبجنحة المادة 565 عقوبات وحبسه لأجلها شهرين، وإدغام العقوبتين سنداً للمادة 205 عقوبات بحيث لا تنفذ بحقّه سوى العقوبة الأولى كونها الأشدّ.
سابعاً: إدانة الظنين الفلسطيني حامل الجنسية الأميركية عماد يعقوب سابا (مواليد 1960) بجنحة المادة 564 عقوبات وحبسه لأجلها ثلاث سنوات غيابياً، وبجنحة المادة 565 عقوبات وحبسه لأجلها سنة واحدة، وإدغام العقوبتين بحيث لا تنفذ بحقّه سوى العقوبة الأولى كونها الأشدّ.
ثامناً: رد دفع الظنين طوني شيبان مخايل الحلو (مواليد 1942) بعدم التلازم وطلب فصل الدعوى.
تاسعاً: إدانة الظنين طوني شيبان مخايل الحلو بجنحة المادة 373 عقوبات وحبسه لأجلها مدة توقيفه لعدم علاقة فعله بحادث سقوط الطائرة، وتغريمه مليون ليرة، وبجنحة المادة 770 عقوبات والاكتفاء بمدة توقيفه وتغريمه ستمئة ألف ليرة. وإدغام هاتين العقوبتين بحيث تنفذ بحقّه العقوبة الأولى كونها الأشدّ.
وردّ الدعوى الشخصية بحقّه لعدم علاقة فعله بحادث سقوط الطائرة.
عاشراً: إدانة الظنينين محمّد فهد زريق (مواليد 1977) وجميل عفيف غنوم (مواليد 1953) بجنحة المادة 770 عقوبات، وتغريم كل منهما غرامة مقدارها ستمئة ألف ليرة لعدم علاقة فعلهما بحادث سقوط الطائرة، وبالتالي ردّ الدعوى الشخصية بحقهما للسبب المذكور.
حادي عشر: إدانة الظنينين علي حسن درويش (مواليد 1975) وعيد ديب الجشي (مواليد 1950) بجنحة المادة 770 عقوبات، والاكتفاء بحبس كلّ منهما عشرة أيام وتغريم كل منهما ستمئة ألف ليرة لعدم علاقة فعلهما بحادث سقوط الطائرة وردّ الدعوى الشخصية بحقهما للسبب المذكور.
ثاني عشر: إلزام المتهمين نجيب سليمان الباروني ودرويش أحمد خازم وشركة اتحاد النقل الأفريقي ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنها درويش خازم، وإلزام الأظناء أحمد درويش خازم ومحمد أحمد خازم وعماد يعقوب سابا بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن في ما بينهم التعويضات الشخصية التالية:
1 ـ مبلغ خمسمئة مليون ليرة إلى ورثة خليل جفال الذي لم يعثر على جثته لهذا التاريخ، وهم أرملته عبير جفال ووالدته خديجة الصالح ووالده نجاح جفال بصفته الشخصية وبصفته وصياً على أولاد ابنه القاصرين سارة ورندة وزين العابدين جفال ويوزع في ما بينهم حسب حصصهم الارثية.
2 ـ مبلغ أربعمئة مليون ليرة إلى ورثة عبدو معتوق وهم: أرملته سامية معتوق بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على أولادها القاصرين إبراهيم وزينب ومحمد معتوق ويوزع في ما بينهم بحسب حصصهم الإرثية.
3 ـ مبلغ أربعمئة مليون ليرة إلى ورثة حسام صفا وهم: والدته ماجدة الظاهر وأرملته تغريد جابر بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ولديها القاصرين حسين ودانا صفا، يوزع في ما بينهم بحسب حصصهم الارثية.
4 ـ مبلغ خمسين مليون ليرة إلى ورثة الجريح بلال غزاوي وهم: والدته زاهدة صباغ وأرملته منتهى حسين وابنته القاصرة لين الممثّلة بوصيها الشرعي عمها مصطفى غزاوي وأشقاء المتوفى بسام ومازن ومصطفى وشقيقاته سمر ومهى وإيمان يوزع في ما بينهم بحسب حصصهم الارثية.
5 ـ مبلغ خمسين مليون ليرة للمدعي الجريح خضر فرحات.
ثالث عشر: ردّ طلبات التعويض المقدمة من المحامي حسن علوية والمتعلّقة:
1 ـ بالتعويض لورثة حسن بسما لثبوت إسقاط والديه لادعائهما الشخصي ولعدم تمثيل الوكيل المذكور لأرملة المتوفى كارولين بواب مع حفظ الحقّ لهذه الأخيرة بإقامة دعوى لدى المرجع المختص عند الاقتضاء.
2 ـ بالتعويض للجمعية الاجتماعية لأهالي ضحايا وجرحى كارثة طارئة كوتونو لعدم القانونية.
3 ـ بمطالبة الجمعية المذكورة بالتعويض لكلّ ضحية وجريح ممن أسقطوا دعواهم الشخصية او لم يرفعوها وذلك لعدم صفة الجمعية ولعدم قانونية الطلب.
رابع عشر: حفظ حقّ المدعي حميد القاضي الذي تغيب عن المحاكمة بمراجعة القضاء المختص عند الاقتضاء.
خامس عشر: ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة بما في ذلك طلبات سماع الشهود إما لأنها لاقت رداً ضمنياً وإما لعدم تأثيرها على النتيجة.
سادس عشر: تدريك المتهمين والأظناء الرسوم والنفقات بالتساوي في ما بينهم.
وقضى الحكم بالتالي:
أولاً: تجريم قبطان الطائرة المنكوبة الليبي نجيب سليمان الباروني (مواليد 1954) بجناية المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 189 منه، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة غيابياً بحقّه، وتجريده من حقوقه المدنية، ومنعه من التصرّف بأمواله المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً عليها، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
ثانياً: تجريم المتهم الفار درويش أحمد خازم (مواليد 1975) بجناية المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 189 منه، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة غيابياً بحقّه، وتجريده من حقوقه المدنية، ومنعه من التصرّف بأمواله المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً عليها، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
ثالثاً: تجريم شركة اتحاد النقل الأفريقي (UTA) بجناية المادة 547 عقوبات معطوفة على المادتين 189 و210 منه، عن أفعال المفوض بالتوقيع عنها درويش خازم وتغريمها ستة ملايين ليرة سنداً للمادة 64 عقوبات، ونشر خلاصة الحكم في الجريدتين المحليتين «السفير» و«النهار» ومصادرة أملاكها في لبنان إن وجدت.
وإدانتها أيضاً بجنحتي المادتين 564 و565 عقوبات معطوفتين على المادة 210 منه عن أفعال الظنينين أحمد خازم ومحمد خازم وتغريمها عن كلّ جنحة مبلغ مليوني ليرة سنداً للمادة 53 عقوبات.
وإدغام العقوبتين المنوه عنهما بحقها سنداً للمادة 205 عقوبات بحيث لا تنفذ بحقها سوى العقوبة الجنائية الأولى كونها الأشد.
رابعاً: ردّ دفع الظنينين أحمد ومحمّد خازم بعدم اختصاص المحاكم اللبنانية.
خامساً: إدانة الظنين أحمد درويش خازم (مواليد 1947) بجنحة المادة 564 عقوبات وحبسه لأجلها سنة وشهرين وجاهياً، وبجنحة المادة 565 عقوبات وحبسه لأجلها سنة واحدة وإدغام العقوبتين سنداً للمادة 205 عقوبات بحيث لا تنفذ بحقّه سوى العقوبة الأولى كونها الأشدّ، واحتساب مدة توقيفه.
سادساً: إدانة الظنين محمد أحمد خازم (مواليد 1979) بجنحة المادة 564 عقوبات وحبسه لأجلها ستّة أشهر وجاهياً، وبجنحة المادة 565 عقوبات وحبسه لأجلها شهرين، وإدغام العقوبتين سنداً للمادة 205 عقوبات بحيث لا تنفذ بحقّه سوى العقوبة الأولى كونها الأشدّ.
سابعاً: إدانة الظنين الفلسطيني حامل الجنسية الأميركية عماد يعقوب سابا (مواليد 1960) بجنحة المادة 564 عقوبات وحبسه لأجلها ثلاث سنوات غيابياً، وبجنحة المادة 565 عقوبات وحبسه لأجلها سنة واحدة، وإدغام العقوبتين بحيث لا تنفذ بحقّه سوى العقوبة الأولى كونها الأشدّ.
ثامناً: رد دفع الظنين طوني شيبان مخايل الحلو (مواليد 1942) بعدم التلازم وطلب فصل الدعوى.
تاسعاً: إدانة الظنين طوني شيبان مخايل الحلو بجنحة المادة 373 عقوبات وحبسه لأجلها مدة توقيفه لعدم علاقة فعله بحادث سقوط الطائرة، وتغريمه مليون ليرة، وبجنحة المادة 770 عقوبات والاكتفاء بمدة توقيفه وتغريمه ستمئة ألف ليرة. وإدغام هاتين العقوبتين بحيث تنفذ بحقّه العقوبة الأولى كونها الأشدّ.
وردّ الدعوى الشخصية بحقّه لعدم علاقة فعله بحادث سقوط الطائرة.
عاشراً: إدانة الظنينين محمّد فهد زريق (مواليد 1977) وجميل عفيف غنوم (مواليد 1953) بجنحة المادة 770 عقوبات، وتغريم كل منهما غرامة مقدارها ستمئة ألف ليرة لعدم علاقة فعلهما بحادث سقوط الطائرة، وبالتالي ردّ الدعوى الشخصية بحقهما للسبب المذكور.
حادي عشر: إدانة الظنينين علي حسن درويش (مواليد 1975) وعيد ديب الجشي (مواليد 1950) بجنحة المادة 770 عقوبات، والاكتفاء بحبس كلّ منهما عشرة أيام وتغريم كل منهما ستمئة ألف ليرة لعدم علاقة فعلهما بحادث سقوط الطائرة وردّ الدعوى الشخصية بحقهما للسبب المذكور.
ثاني عشر: إلزام المتهمين نجيب سليمان الباروني ودرويش أحمد خازم وشركة اتحاد النقل الأفريقي ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنها درويش خازم، وإلزام الأظناء أحمد درويش خازم ومحمد أحمد خازم وعماد يعقوب سابا بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن في ما بينهم التعويضات الشخصية التالية:
1 ـ مبلغ خمسمئة مليون ليرة إلى ورثة خليل جفال الذي لم يعثر على جثته لهذا التاريخ، وهم أرملته عبير جفال ووالدته خديجة الصالح ووالده نجاح جفال بصفته الشخصية وبصفته وصياً على أولاد ابنه القاصرين سارة ورندة وزين العابدين جفال ويوزع في ما بينهم حسب حصصهم الارثية.
2 ـ مبلغ أربعمئة مليون ليرة إلى ورثة عبدو معتوق وهم: أرملته سامية معتوق بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على أولادها القاصرين إبراهيم وزينب ومحمد معتوق ويوزع في ما بينهم بحسب حصصهم الإرثية.
3 ـ مبلغ أربعمئة مليون ليرة إلى ورثة حسام صفا وهم: والدته ماجدة الظاهر وأرملته تغريد جابر بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ولديها القاصرين حسين ودانا صفا، يوزع في ما بينهم بحسب حصصهم الارثية.
4 ـ مبلغ خمسين مليون ليرة إلى ورثة الجريح بلال غزاوي وهم: والدته زاهدة صباغ وأرملته منتهى حسين وابنته القاصرة لين الممثّلة بوصيها الشرعي عمها مصطفى غزاوي وأشقاء المتوفى بسام ومازن ومصطفى وشقيقاته سمر ومهى وإيمان يوزع في ما بينهم بحسب حصصهم الارثية.
5 ـ مبلغ خمسين مليون ليرة للمدعي الجريح خضر فرحات.
ثالث عشر: ردّ طلبات التعويض المقدمة من المحامي حسن علوية والمتعلّقة:
1 ـ بالتعويض لورثة حسن بسما لثبوت إسقاط والديه لادعائهما الشخصي ولعدم تمثيل الوكيل المذكور لأرملة المتوفى كارولين بواب مع حفظ الحقّ لهذه الأخيرة بإقامة دعوى لدى المرجع المختص عند الاقتضاء.
2 ـ بالتعويض للجمعية الاجتماعية لأهالي ضحايا وجرحى كارثة طارئة كوتونو لعدم القانونية.
3 ـ بمطالبة الجمعية المذكورة بالتعويض لكلّ ضحية وجريح ممن أسقطوا دعواهم الشخصية او لم يرفعوها وذلك لعدم صفة الجمعية ولعدم قانونية الطلب.
رابع عشر: حفظ حقّ المدعي حميد القاضي الذي تغيب عن المحاكمة بمراجعة القضاء المختص عند الاقتضاء.
خامس عشر: ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة بما في ذلك طلبات سماع الشهود إما لأنها لاقت رداً ضمنياً وإما لعدم تأثيرها على النتيجة.
سادس عشر: تدريك المتهمين والأظناء الرسوم والنفقات بالتساوي في ما بينهم.