أعلن المكتب الاعلامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان اليوم، أن "الهيئة العامة لقضاة المحكمة الدولية اجتمعت للنظر في مسائل متعددة تتضمن التعديلات المقترح إدخالها على قواعد الإجراءات والإثبات".
وأشار البيان الى أن "من أبرز التعديلات المعتمدة تلك المتعلقة بالقواعد التي ترعى عملية تبليغ قرار الاتهام، والتي تبين بالتفصيل التدابير العملية التي يجب اتخاذها بعد تصديق قرار الاتهام، ولا سيما فيما يخص مباشرة إجراءات المحاكمة غيابيا"، لافتا الى أن "هذا الإطار الجديد يعزز اليقين القانوني لدى المتهمين وغيرهم من الفرقاء المعنيين بالإجراءات"، معلنا أن "القضاة إعتمدوا أيضا إجراء يجيز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الاستئناف المسائل المتعلقة بتفسير القانون الواجب التطبيق، والتي يرى أنها ضرورية لتصديق أي قرار اتهام".
ولفت الى ان "القضاة أوضحوا إمكان قبول الإفادات الخطية للشهود الذين تحول أسباب وجيهة دون حضورهم للإدلاء بشهادتهم"، موضحاً أن "المتضررين سيتمكنون من المطالبة بنسخ مصدقة من الأحكام الصادرة عن المحكمة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الوطنية".
وأوضح البيان ان "التعديلات قد أدخلت وفقا للمادة 28 من النظام الأساسي، التي تمنح القضاة الصلاحية اللازمة لوضع قواعد الإجراءات والإثبات وتعديلها حسب الاقتضاء، وتهدف التعديلات الجديدة المعتمدة للقواعد إلى ضمان اضطلاع المحكمة بالمهمة المسندة إليها من خلال محاكمات عادلة وسريعة".
وأشار الى ان "هذه التعديلات تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الأول 2010 وفقا للمادتين 5 و7 من قواعد الإجراءات والإثبات".
وأشار البيان الى أن "من أبرز التعديلات المعتمدة تلك المتعلقة بالقواعد التي ترعى عملية تبليغ قرار الاتهام، والتي تبين بالتفصيل التدابير العملية التي يجب اتخاذها بعد تصديق قرار الاتهام، ولا سيما فيما يخص مباشرة إجراءات المحاكمة غيابيا"، لافتا الى أن "هذا الإطار الجديد يعزز اليقين القانوني لدى المتهمين وغيرهم من الفرقاء المعنيين بالإجراءات"، معلنا أن "القضاة إعتمدوا أيضا إجراء يجيز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الاستئناف المسائل المتعلقة بتفسير القانون الواجب التطبيق، والتي يرى أنها ضرورية لتصديق أي قرار اتهام".
ولفت الى ان "القضاة أوضحوا إمكان قبول الإفادات الخطية للشهود الذين تحول أسباب وجيهة دون حضورهم للإدلاء بشهادتهم"، موضحاً أن "المتضررين سيتمكنون من المطالبة بنسخ مصدقة من الأحكام الصادرة عن المحكمة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الوطنية".
وأوضح البيان ان "التعديلات قد أدخلت وفقا للمادة 28 من النظام الأساسي، التي تمنح القضاة الصلاحية اللازمة لوضع قواعد الإجراءات والإثبات وتعديلها حسب الاقتضاء، وتهدف التعديلات الجديدة المعتمدة للقواعد إلى ضمان اضطلاع المحكمة بالمهمة المسندة إليها من خلال محاكمات عادلة وسريعة".
وأشار الى ان "هذه التعديلات تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الأول 2010 وفقا للمادتين 5 و7 من قواعد الإجراءات والإثبات".