ذكرت الـ"OTV" أنه "لدى الدخول الى موقع المحكمة الدولية ونقر خانة تحمل اسم "الوثائق الاساسية" والتي يمكن من خلالها الاطلاع على قرارات مجلس الامن ونظام المحكمة الاساسي والمواد القانونية المعنية بالقضية، إضافة الى تقارير الامين العام للأمم المتحدة وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة كما بعثة تقصي الحقائق".
واللافت في الامر، فيتمثل بنشر موقع المحكمة 3 نصوص صادرة عن المجلس العدلي اللبناني اضيفت الى اللائحة الموجودة اساسا وهي حكم صادر عن المجلس العدلي في 24 حزيران 1995 في دعوى مقتل المهندس داني شمعون وزوجته وولديه".
ونقرأ في الموقع الرسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ايضا أن "الحكم قضى بتجريم المتهمين سمير فريد جعجع وقواتيين آخرين بالجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 وبانزال عقوبة الاعدام بكل منهم وبخفض هذه العقوبة تخفيفا الى الاشغال الشاقة المؤبدة لجهة اقدامهم على التحريض على قتل المغدور داني شمعون".
واشارت المحطة ايضا الى ان "هناك قرار ثان صادر عن المجلس العدلي في 9 ايار 1997 في دعوى محاولة اغتيال الوزير ميشال المر وفيه تجريم جعجع بالجنايات المنصوص عليها في المادة 549 1و7 و8 من قانون العقوبات وانزال العقوبات وتخفيفها الى الاشغال الشاقة المؤبدة".
أما الحكم الثالث المنشور على الموقع عينه فصادر عن المجلس العدلي في 25 حزيران 1999 في دعوى اغتيال رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي وينص على ان الجهة المدعى عليها هي جعحع ورفاقه، وفي تفاصيله تجريم جعجع بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 بند 1 من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 217 و218 فقرتها الاولى منه، بالنسبة لجرم التحريض على قتل كرامي وانزال عقوبة الاعدام به وخفضها الى الاشال الشاقة المؤبدة".
وبناء عليه، لا بد من التذكير من ان قانون 677 والذي قضى بالعفو عن جعجع والاخرين في الجرائم المذكورة انفا، والصادر في 19 تموز 2005 لم يأت الموقع الرسمي للمحكمة على ذكره ولا ينشر نصه فيما يعد تجاوزا فاضحا للاصول".
وتساءل التقرير: "ما هو الاجراء الذي يفترض ان تتخذه وزارة العدل والقضاء اللبناني بحق المحكمة الدولية التي لا تزال على ما يبدو علنا تعد الاحكام الصادرة بحق جعجع على رغم صدور القانون 677".