علق المحامي رشاد سلامة على القرار الظني الذي صدر عن القاضي رياض أبو غيدا بحق العميد المتقاعد فايز كرم، مشيرا الى أن القرار منع المحاكمة عن موكله بالمادة 274 عقوبات التي مفهومها أنه شجع العدو على شن عدوان على لبنان، وأحاله الى المحاكمة بموجب المادة 278 وعقوبتها الأشغال الشاقة الموقتة تحت عنوان أنه قدم مساعدة للعدو، وقال: "هذا مفهوم مطاط كثيرا وهذا ما كنت أنفيه أنا دائما، وهو لم يقدم أي مساعدة ولا يوجد أي دليل".
سلامة وفي اتصال مع "النشرة"، أوضح أننا: "كنا نأمل أن يمنع قاضي التحقيق المحاكمة نهائيا وهذه إحدى صلاحياته كما كان أنه يستطيع أن يدعي بكال مواد الاتهام أو يمنع المحاكمة في بعض المواد"، مشددا على اللثقة بالقضاء اللبناني، لافتا الى أن كرم سيحاكم أمام المحكمة العسكرية التي لا تستغرق المحاكمة أمامها وقتا طويلا.
وعن دور الدفاع بعد صدور القرار الظني، لفت سلامة الى أن "دورنا بالمحكمة الآن أوسع من دورنا في مرحلة التحقيق وأول ما سنقوم به هو أنه أصبح لدينا الحق بالاطلاع على كامل التحقيق الأولي والاستنطاقي الذي كنا نحضره ولكن التحقيق الأولي لم يكن متوفرا لنا وسيكون لدينا ملفا مطابقا للملف الذي سيذهب الى المحكمة".
وشدد على أن المحكمة يجب أن تحكم باليقين وعن قناعة وجدانية كاملة وهذا مختلف عن القرار الظني "إذ إن الشك عند قاضي التحقيق هو سبب للإتهام بينما عند المحكمة هو سبب للتبرئة"، مؤكدا أن "هدفنا اليوم أن نثبت براءة موكلنا وأن نقنع المحكمة بأن لا أدلة موجودة ولا عناصر قانونية للجرم المدعى فيه متوفرة وبالتالي نتيجة هذا الإقناع للمحكمة تصدر حكمها"، مشيرا الى أن "المحكمة ليس مفروضا عليها أن تفرض العقوبة التي نص عليها القرار الظني بل باستطاعتها أن تبرئ".
سلامة وفي اتصال مع "النشرة"، أوضح أننا: "كنا نأمل أن يمنع قاضي التحقيق المحاكمة نهائيا وهذه إحدى صلاحياته كما كان أنه يستطيع أن يدعي بكال مواد الاتهام أو يمنع المحاكمة في بعض المواد"، مشددا على اللثقة بالقضاء اللبناني، لافتا الى أن كرم سيحاكم أمام المحكمة العسكرية التي لا تستغرق المحاكمة أمامها وقتا طويلا.
وعن دور الدفاع بعد صدور القرار الظني، لفت سلامة الى أن "دورنا بالمحكمة الآن أوسع من دورنا في مرحلة التحقيق وأول ما سنقوم به هو أنه أصبح لدينا الحق بالاطلاع على كامل التحقيق الأولي والاستنطاقي الذي كنا نحضره ولكن التحقيق الأولي لم يكن متوفرا لنا وسيكون لدينا ملفا مطابقا للملف الذي سيذهب الى المحكمة".
وشدد على أن المحكمة يجب أن تحكم باليقين وعن قناعة وجدانية كاملة وهذا مختلف عن القرار الظني "إذ إن الشك عند قاضي التحقيق هو سبب للإتهام بينما عند المحكمة هو سبب للتبرئة"، مؤكدا أن "هدفنا اليوم أن نثبت براءة موكلنا وأن نقنع المحكمة بأن لا أدلة موجودة ولا عناصر قانونية للجرم المدعى فيه متوفرة وبالتالي نتيجة هذا الإقناع للمحكمة تصدر حكمها"، مشيرا الى أن "المحكمة ليس مفروضا عليها أن تفرض العقوبة التي نص عليها القرار الظني بل باستطاعتها أن تبرئ".