أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

لنشرها تقديرات عن الانتخابات النيابية «المطبوعات» تغرّم «السفير» 50 مليون ليرة

الخميس 16 تموز , 2009 04:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,244 زائر

لنشرها تقديرات عن الانتخابات النيابية «المطبوعات» تغرّم «السفير» 50 مليون ليرة
في حكم قابل للتمييز، أصدرت، أمس، محكمة المطبوعات برئاسة القاضي روكز رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورؤى حمدان حكماً بحقّ «السفير» لنشرها أرقاماً عن الانتخابات النيابية استندت فيها إلى تقديرات مؤسسات وشركات تعنى عادة بالانتخابات، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة لقرار الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية، ولاسيما لأحكام الفقرة 4 من المادة 74 من القانون رقم 25/2008 المتعلّق بالإعلام والإعلان الانتخابيين. وهنا نصّ الحكم:
«إنّ محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة عشرة الناظرة بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات والمؤلّفة من الرئيس روكس رزق ومن المستشارتين نوال صليبا ورؤى حمدان،
لدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن أنّ رئيس الهيئة المشرفة على الانتخابات أحال إلينا، بتاريخ 5/6/2009، نسخة عن صحيفة «السفير» «المتضمنة مخالفة لأحكام الفقرة 4 من المادة 74 من القانون رقم 25/2008»، وذلك «لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وبحق المسؤولين عنها».
وتبيّن أنّ الصحيفة تبلغت بتاريخ 9/7/2009، نسخة عن الإحالة المذكورة للجواب عليها.
وتبيّن أنّ المدير المسؤول في جريدة السفير، السيد غاصب المختار، ابرز بتاريخ 10/7/2009 مذكرة جوابية أشار فيها: «أنّ الجريدة نشرت أرقاماً تستند إلى تقديرات شركة الدولية للمعلومات والى تقديرات مؤسّسات أخرى (وليس استطلاعات رأي) سعياً إلى تقديم أوضح صورة ممكنة لقرائها».
بناء عليه، حيث أنّ رئيس الهيئة المشرفة على الانتخابات أحال إلينا العدد 11309 تاريخ 4/6/2009 من صحيفة السفير لاتخاذ ما نراه مناسباً بحقّها، وذلك لمخالفتها أحكام الفقرة 4 من المادة 74 من قانون الانتخابات المتعلق بالإعلام والإعلان الانتخابيين.
وحيث انه ورد في متن الفقرة 4 من المادة 74 المشار اليها: «خلال العشرة أيّام التي تسبق يوم الانتخابات ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر أو بثّ أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال».
وحيث أنّ نصّ الفقرة المنوّه عنها جاء شاملاً وحظر نشر أو بثّ، أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك «بأي شكل من الأشكال».
وحيث أنّ العبارة الأخيرة جاءت شاملة لتغطّي كافة أشكال التعليقات على جميع استطلاعات الرأي.
وحيث أنّ العلّة من هذه الفقرة هي عدم التأثير على الناخب، لاسيّما المتردّد منه، خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخابات وذلك من خلال هذه الاستطلاعات.
وحيث انه ورد في عنوان مانشيت صحيفة «السفير» العائد للعدد 11309 تاريخ 4/6/2009: «المعارضة - 14 آذار: 65 - 63».
وحيث انه ورد، على جنب العنوان المذكور، جدول يتضمّن «الخريطة الانتخابية التي رسمتها عدة مؤسّسات استطلاع رأي، ولاسيّما الدولية للمعلومات، بالإضافة إلى تقديرات مؤسّسات أخرى رسمية وأهلية...».
وحيث انه يتبيّن من خلال المانشيت والجدول المشار إليهما آنفاً: إنّ جريدة السفير أعلنت توقعات في جميع الدوائر الانتخابية بالأرقام. وأنّها سعت، قبل يومين من الانتخابات النيابية، للتأثير بشكل أو بآخر، على الناخب، لاسيّما المتردّد منه.
وأنها حاولت الالتفاف على أحكام الفقرة 4 من المادة 74 المنوه عنها وذلك عن طريق الإشارة أنّ مصدر هذه الأرقام هو «عدة مؤسسات استطلاع رأي، ولاسيّما الدولية للمعلومات بالإضافة إلى تقديرات مؤسّسات أخرى رسمية وأهلية....».
وحيث أنّ هذه التصرّفات تعكس مخالفات واضحة للأحكام القانونية المشار إليها، وهي ترتب بالتالي مسؤولية على الوسيلة الإعلامية المخالفة جريدة السفير، ممثلة بمديرها المسؤول السيّد غاصب المختار وذلك سنداً لأحكام المادة 76 من قانون الانتخابات المشار إليه. لذلك، نقرّر بالاتفاق:
فرض غرامة مالية على الوسيلة الإعلامية المخالفة جريدة «السفير»، ممثّلة بمديرها المسؤول السيد غاصب المختار مقدارها خمسون مليون ليرة لبنانية، وإبلاغ من يلزم».

Script executed in 0.16840314865112