تقدم نادي قضاة لبنان بتاريخ اليوم الواقع فيه ٥ تشرين الثاني ٢٠١٩ بشكوى تسجّلت برقم ١٥٨٨٥ لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تتعلق بتسعير فواتير الاتصالات الخليوية بالعملة الأجنبية.
وورد في حيثيات الشكوى: "لاتخاذ الإجراءات الضرورية بحق شركتي MTC وORASCOM اللتين (استوفتا سابقا) وتستوفيان راهنا الفواتير بالدولار الأميركي (الخليوي الثابت) وبالليرة اللبنانية بالاستناد إلى تسعير الدولار الأميركي في ما يتعلق بالبطاقات المسبقة الدفع (بطاقات التشريج)، وذلك في ضوء تعليلات عدة وفي ضوء أن:
- وزير الاتصالات هو المرجع الصالح للتسعير وليس الشركتين أو أي جهة أخرى.
- التسعير في ما يتعلق بفواتير الخليوي الثابت وبثمن البطاقات المسبقة الدفع لا بد أن يكون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي.
- استيفاء قيمة فواتير الخليوي الثابت وثمن بطاقات المسبقة الدفع لا بد أن يكون بالليرة اللبنانية علما أنه "يستفاد من المادة 192 من قانون النقد والتسليف التي تنص على "أنه تطبق على من يمتنع من قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها في المادة 319".