أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

نسـخ مـن عقـود المضاربـة: 25 بالمئة من صافي الربح لعز الدين و75 بالمئة للمودع

الثلاثاء 15 أيلول , 2009 06:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 24,281 زائر

نسـخ مـن عقـود المضاربـة: 25 بالمئة من صافي الربح لعز الدين و75 بالمئة للمودع
ولا تقتصر البنود المتفاوتة على اختلاف أنواع التجارة، بل هناك أمر رئيسي وهو المدة الزمنية لعقد المضاربة. وعلى سبيل المثال، يشير البند الرابع في العقد المذكور الى أن «مدة هذا العقد لا تتعدى سنة من تاريخ توقيع العقد ويلتزم أن يقدم كشفا عن أرباح المحصلة في الدورة المالية كل (أربعة أشهر). ويتم تجديد العقد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين بذلك عن طريق الفاكس بمدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ انتهاء العقد».
وهنا تأتي فرضية «التخيير» التي كان يخير بها عزالدين المودع، بحيث يترك له مجال اختيار المدة التي يريدها: أربعة أشهر.. ستة أشهر.. أو سنة. وفي هذه الحالة، لنفترض أن المودع قد اختار الخيار الأول، فان الدورة المالية لن يكبر حجمها، بل كل ما في الأمر هو ان النسبة، والتي اتفق عليها الطرفان لصافي الربح (28 بالمئة) ستتوزع كل أربعة أشهر، وليس كما قيل بأنها ستستحق كل أربعة أشهر، أي ثلاث مرات في السنة.
ويعود تاريخ العقد المنشور الى شهر حزيران من هذا العام، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة، خاصة أن المعلومات الأولية تشير الى أن عزالدين، عرف بافلاسه هذا منذ أكثر من عام. لكن، لنفترض أن ذلك حصل منذ ستة أشهر. فكيف له أن يأخــذ من النــاس أمــوالاً ويكدسها، وهو على علم بأن وضــعه المادي ـ ان كانت الحـالة تقنــية ـ أصبح في دائرة الخطر؟ ألم يخطر في باله بأن البــنود المذكــورة في العقود ستدينه؟ وما هي قصة المقاضاة في الامارات، المذكورة في العقد؟ هل هي جديدة أم قديمة؟
يبدأ العقد بعنوان عريض: «عقد مضاربة»، وهذا نوع من العقود الذي تعمل وفقه المصارف الاسلامية وفق قرار «ممارسة عمل المصارف الاسلامية في لبنان» رقم 8828 الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتاريخ 26/8/2004. ويقول مصدر قانوني «إن عقود المضاربة التي كان عز الدين ينظمها غير قانونية كونها تخفي إعطاء فوائد غير قانونية، لأنه في القانون يجب الولــوج الى روحية النص وعدم الاكتفاء بالظاهــر». ويتابــع المصدر: «ان المصارف الاسلامية التي ســمح لها القانون بإنشاء عقد المضاربة هي مراقــبة من مصرف لبنان وبالتالي فجميع عملــيات هــذه المصـارف مضمونة. وقد حددت المادة الثانية من قانون المصارف الاسلامية بدقة شكل هذه العقود».
في الفقرة الأولى يلفت العقد الى أن «شركة (ايست لاين) ممثلة بالسيد صلاح عبد الرؤوف عزالدين ويشار إليه في هــذا العقد بالطرف الأول (مضارب) وفلان الفلاني ممثلاً عن نفسه، ويشار اليه في هذا العقد بالطرف الثاني (رب المال).
«وحيث إن الطرف الأول لديه عمل في مجال تجارة خردة حديد سكراب والمعادن والمواد الأولية ولا مانع لديه للدخول معه في عملية مضاربة مع الطرف الثاني، يقتصر فيها دور الطرف الثاني على تدبير رأس المال اللازم للتــمويل، على أن يتم اقتسام صافي الربــح الحاصل بواقع 25 بالمئة للطرف الأول و75 بالمئــة للــطرف الثاني، فقد اتفق الطرفان وهــما علــى أهليتهما للتعاقد على ابرام هذا العقد بالشروط التالية:......».
تقسم الشروط الى تسعة بنود متتالية.
ويحدد البند الثاني «رأس مال المضاربة المدفوع من قبل الطرف الثاني مبلغ وقدره.....»، وهو بند عادي في العقود التجارية. أما البند الثالث، فيجزم بأن «الطرف الأول أمين على مال المضاربة المسلم إليه، وهو في تصــرفه فيه يكــون وكيلاً عن رب المال (الطرف الثاني)، وعليه أن يلتزم بشروط المضاربة الشرعية وأن لا يوجه مال المضاربة وايراداتها بغير الفرض المذكور في هذا العقد».
لكن، ما هي الالتزامات التي يتوجب على الطرف الأول (عزالدين) الالتزام بها وفقاً لشروط المضاربة المالية؟ هذا أولاً، أما ثانياً: «ما هي دقة عدم توجيه مال المضاربة وإيراداتها لغير الفرض المذكور في هذا العقد؟ مع الاشارة الى أن الطرف الثاني في هذا العقد، قال ﻟ»السفير» بأنه لم يحصل يوماً على كشف بالصفقات التي كان يقوم بها عزالدين. بل «كنت أحصل، في اليوم الذي يستحق فيه المبلغ، على نسبة أرباحي! لم يكن يتأخر عليّ يوماً واحداً».
ويضيف المودع، الذي كان أبرم عقداً جديداً، لكن لصديقه، بأن عــز الديــن كان لا يقــبل «بأن تودع عنده أقل من أربعــمئة ألف دولار أميركي».
حتى البــند الرابــع، فــإن شروط العقد بشكل عام مستوفاة، اذ يوجد طرف أول وطرف ثان، وإيجاب.. قبــول، ما يعـني بأن أركان العقد موجودة. كما أن البنــود الأوليــة (حتى الرابع) تلزم الطــرف الأول بالشــروط وتعــرفه على نوعــية العمــل: انه عقد مضاربة، وأنـت كــمودع علــيك أن تعلم بأن هناك مخاطــرة، اذ أن العــقد لا يقول لك بأن الفــكرة قائمــة على الربح الأكيد في فترة محددة.
أما البنود من الخامس ـ وحتى التاسع ـ فانها تعريفية للمودع حول الأضرار التي قد تلحق بالطرف الأول (عزالدين) في حال أي خلل منه. ويعرض البند الخامس: «قدم الطرف الأول للثاني شيك ضمان بالمبلغ المذكور والمتفق عليه بالبند الثاني، مع مطابقة التوقيع بتاريخ نهاية العقد».
ويشير كل من البندين السادس والسابع الى وجوب تحمل مسؤولية الطرف الأول (عزالدين) عن قيامه بالبيع للغير بالأجل. وأن يلتزم بالتأمين على البضاعة، من حيث الشراء الى تسليم البضاعة للمشتري. واذا تبين أن هناك خللاً في عملية التأمين، يتحمّل الطرف الأول كامل المسؤولية».
ويخلص العقد، في البند الثامن، الى أن «أي خلاف ينشأ حول تطبيقه أو تغيير بنود هذه الاتفاقية يتم على تشكــيل لجنة من قبل طرفي النزاع، ويكون حكماً ملزماً للــطرفين ويعتبر تحكيم دولة الامارات في هـذا الشأن مرجعاً ملزماً.
ولوحظ أن توقيع الطرف الأول في العقد ممهور بختم، غير التوقيع الشخصي لعزالدين، وهو ختم شركة مقرها في دبي. وفي أسفل العقد، توجد أربعة عناوين للشركة: دبي، طهران، عشق أباد، وبيروت.
جعفر العطار

Script executed in 0.17567896842957