أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب القرار رقم 339/م/2020 المتعلق بتسجيل التلامذة اللبنانيين الجدد في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2020/2021 وجاء فيه:
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 ( تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ( تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 ( النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 ( النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)،
بناء على استطلاع رأي مدير التعليم الثانوي ومدير التعليم الابتدائي،
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،
حرصا على تأمين حسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي بنجاح،
يطلب إلى المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية التقيد بما يلي:
أولا: تسجيل التلامذة اللبنانيين الجدد
1- يبدأ تسجيل التلامذة اللبنانيين الجدد يوم الثلاثاء الواقع فيه 4 آب 2020.
2- يقتصر الدوام في المدرسة / الثانوية، للقيام بأعمال التسجيل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس خلال العطلة الصيفية، على مدير المدرسة / الثانوية وعلى الناظر العام والنظار، ويمكن للمدير ان يعتمد المداورة في حال وجود أكثر من ناظر، إضافة الى حضورالمرشد الصحي وامين المكتبة و عامل المكننة، ومستخدم واحد أو مستخدمين إثنين حسب الحاجة، مداورة عند وجود أكثر من مستخدم.
3- يراعى في تسجيل التلامذة النطاق الجغرافي لسكن كل منهم سندا للتعميم رقم 51/م/2001 ولا ينقل أي تلميذ من مدرسة / ثانوية رسمية الى مدرسة / ثانوية رسمية أخرى إلا بعد موافقة المديرية المعنية.
4- يتم تسجيل التلامذة على برنامج ال SIMS ويتولى الموظف المكلف بأعمال المكننة ادخال المعلومات المتعلقة بعملية تسجيل التلامذة يوميا، بالاضافة الى السجلات المعتمدة.
على ان يعتمد الايصال الصادر عن برنامج SIMS لصالح صندوق الثانوية في مرحلة التعليم الثانوي، كما يعتمد الايصال ذاته في مرحلتي الروضات والتعليم الاساسي مدونا الرقم (0) في خانة المبلغ المدفوع استنادا لقانون مجانية التعليم في مرحلتي الروضات والتعليم الاساسي، ويستمر العمل بالايصال الخاص المعتمد سابقا لصالح صندوق مجلس الأهل في ما يتعلق بالمرحلة الثانوية.
5- يتم تسجيل التلامذة بحضور أولياء الأمر، على أن يقوم التلميذ وولي أمره بالإطلاع على حقوق التلميذ وواجباته وبالتوقيع على نموذج تعهد الالتزام بالأنظمة.
6- يرفع مدير المدرسة / الثانوية تقريرا أسبوعيا إلى المنطقة التربوية/ مديرية التعليم الثانوي، كل في ما خصه، يتضمن بيانا بإحصاءات تسجيل التلامذة يتم ايداعه مديرية التعليم الابتدائي فيما خص مرحلة الروضة والتعليم الاساسي.
7- تتولى مديرية التعليم الثانوي، والمناطق التربوية بعد اطلاع مديرية التعليم الابتدائي، كل في ما خصه الإشراف على عملية تسجيل التلامذة وتوزيعهم وفق القدرة الإستيعابية الفعلية، ويوضع الخط الساخن في ديوان المديرية العامة للتربية 772101 /01 لمتابعة اعمال التسجيل وتامين مقعد لكل تلميذ.
ثانيا: المستندات المطلوبة من التلامذة اللبنانيين الجدد
1- يقدم طلب انتساب التلميذ الجديد مرفقا بالمستندات التالية:
- بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة، أو صورة عنه مصدقة.
- إفادة مدرسية مصدقة وفق الأصول للعام الدراسي 2019/2020 وفق النموذج المعتمد.
- إفادة بعلامات التلميذ للفصل الأول خلال العام المنصرم لصفي العاشر والحادي عشر لاختيار الفرع الملائم، أو إفادة معادلة لمتابعة الدراسة وفقا للمنهج اللبناني صادرة عن أمانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي.
- إفادة طبية لا يعود تاريخها لأكثر من شهر، تثبت خلو التلميذ من الأمراض السارية والمعدية.
- الملف الطبي من المدرسة / الثانوية السابقة .
2- يعمل بأحكام التعميم رقم 137 تاريخ 26/9/2011 حول إلزامية تقديم بطاقة التلقيح عند تسجيل التلامذة .
ثالثا: شؤون متفرقة
1- يتم تسجيل التلامذة في المدارس/ الثانويات الرسمية وفق القدرة الاستيعابية لكل منها.
2- في حال وجود حالات تجاوز شرط السن المسموح به لتسجيل التلامذة، ينظم مدير المدرسة / الثانوية لائحة باسمائهم يحيلها للرئيس المباشرمع بيان رأيه الواضح والصريح.
3- يقبل تسجيل التلامذة الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة لا تتجاوز السنتين (المذكرة رقم 205/م/2002) .
4- يقبل التلامذة القادمون من مدارس/ ثانويات خاصة، والذين تقدموا بمراجعات قضائية امام القضاء المختص بعد التثبت من صحة المستندات التي يقدمونها، على أن يصار إلى تبرير أوضاعهم وفق الاصول القانونية.
5- يقبل التلامذة الجدد مكتومو القيد من أصول لبنانية وترفع طلبات الموافقة على قبولهم مرفقة بالمستندات المتوفرة، على أن يعد مدير المدرسة/ الثانوية بيانا إجماليا بأسمائهم وتوزعهم على الصفوف ليحيله لاحقا إلى مديرية التعليم الإيتدائي/ الثانوي بالتسلسل الإداري.
6- يحظر فتح أي شعبة جديدة دون الالتزام بالشروط المحددة وبموافقة المرجع المختص، وأي أعباء مالية تترتب من جراء مخالفة هذا البند يتحملها شخصيا مدير المدرسة/ الثانوية.
7- يحظر فتح أي صف لا يتوفر فيه الحد الأدنى من عدد التلامذة المطلوب وفق النظام الداخلي، وفي هذه الحال يدمج في صف متقارب لغاية نهاية الحلقة الثانية، وينقل إلى مدرسة/ ثانوية مجاورة في ما يتعلق بصفوف الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية.
8- يحظر على مدير المدرسة / الثانوية أو النظار، أو أفراد الهيئة التعليمية جباية أو استيفاء أي أموال خارج ما هو منصوص عنه في الأنظمة النافذة.
9- يمنع على الثانويات والمدارس الرسمية إعفاء تلميذ لديها من متابعة المنهج اللبناني أو إعفائه من أية مادة تدرس باللغة العربية حتى لو كان حاصلا على إفادة من لجنة المعادلات تسمح له بمتابعة المنهج الأجنبي".